إثبات "بوجه عام" . مأمورو الضبط القضائي" سلطاتهم" .
القاعدة
وكان ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان، فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد ويضحى ولا تثريب على الحكم إن عول في الإدانة على الدليل المستمد من أقوال الضابط المتضمنة ما أسفرت عنه تحرياته.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء(ج) ــــــــــــــــــــــ المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / أبـــــو بكــــــر البسيــــــوني نائــب رئيــــس المحكمــــــــــة وعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / مجـــــدى عبـــــد الـــــــرازق و طــــــــــارق بهنســــــــــــــاوي ولقمـــــــــــــــان الأحـــــــــــــــــول و مــحـــمــــد عبد الوهــــــــــــــاب نـواب رئيــس المحكمــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هاني ياسين . وأمين السر السيد / يسري ربيع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 25 من جمادى الآخرة سنة 1441 هـ الموافق…

