إجراءات - إجراءات التحقيق
الموجز
النعي باختلاف الخط المدون به محضر التحريات عن المحرر به محضر الضبط رغم أن محررهما ضابط واحد . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ومن ثم فإن النعي باختلاف الخط المدون به محضر التحريات عن المحرر به محضر الضبط رغم أن ضابط الواقعة هو محررهما لا يكون مقبولاً .

