نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . يتعين أن يكون واضحاً محدداً .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / حمــــــــــــــــــــــدي أبو الخـــــــــــــير نــائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــــــــــاة / سعــــــــــــــــــــــــــــــيد فنجــــــــــــــــــــــــري و ســـــــــــــــــــــــــــــــــــيد الــــــــــــــــــــــــــدليل ومحمـــــــــــــــــــــــــــد قطـــــــــــــــــــــــــــــب و حمـــــــــــــــــــــــــــــــزة إبراهــــــــــــــــــــــــيم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف نزيه . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 24 من جمادى الأول سنة 1441 هـ…

