نقض "سقوط الطعن ".
القاعدة
وإذ كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن مقيدة للحرية، وكان البيّن من الشهادة المرفقة بالأوراق أن الطاعن لم يتقدم للتنفيذ قبل نظر الطعن بجلسة اليوم دون موجب مما يتعين معه الحكم بسقوط الطعن.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــــــــــــة النقــــــــــــــــــــــــض الدائــــــــــرة الجنائيـــــة السبت " ج " ـــــــــــــــــــــــــ برئـــــاسة السيد القاضي/محمـــــــــد جمال الشربينــي" نائــــــــــب رئيـــــس المـــــحـــــكمـــــة " وعضوية السادة القضاة / نـــــــــــــــــاجى عز الديــــــــن وكمـــــــــــــــــــــال صقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مفتــــــــــــــــاح سليــــــــــــــــــــم وهشــــــــــــــــــــام عبد الرحمـــــــــــــــــــن " نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هلالي محمد. وأمين السر السيد / رجب حسين. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 23 من جمادي الأولي سنة 1441 هـ الموافق 18 من يناير…

