نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة ".
الموجز
اختصام المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير دون توجيه طلبات إليه وعدم القضاء لهم أو عليهم بشىء. غير مقبول .
القاعدة
الثابت من الأوراق أن الإستئناف قد رُفع من المصرف الطاعن وحده، ولم يستأنف المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير الحكم الإبتدائى، ومن ثم فقد بات المذكورون بمنأى عن الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، إذ أقام المصرف الطاعن استئنافه بطلب الحكم بعدم جواز الحجز الموقع من المطعون ضده الأول فى مواجهته وعدم نفاذه واختصم المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير دون أن يوجه لهم أية طلبات أو توجه منهم طلبات إليه، كما أنه لم يقض الحكم المطعون فيه لهم أو عليهم بشىء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم، ومن ثم فإنه لا يكون للمصرف الطاعن مصلحة فى اختصامهم أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة لهم غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية الطعن رقم 11290 لسنة 79 قضائية جلسة الأربعاء الموافق 16 من يونيه سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ محمد أبو الليل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم ، عمر السعيد غانم سامح سمير عامر" نواب رئيس المحكمة " ومحمد أحمد إسماعيل ـــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " صحيفة الطعن بالنقض : التوقيع على صحيفة الطعن ". الدفع ببطلان الطعن لخلو الصحيفة من توقيع محام رغم تضمن صحيفة الطعن بالنقض فى…

