شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " أقدمية : حساب مدة الخبرة العملية : قيد الزميل " .

الطعن
رقم ۳٥۸ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰٤/۱۹⁩
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
۸۷

الموجز

الزميل فى حساب مدة الخبرة العملية الزائدة . مقصوده . وجود الزميل . أثره . اقتصار حق العامل على حساب القدر المؤدى إلى مساواته به فى الأقدمية والأجر ويوضع تالياً له فى ترتيب الأقدمية . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان المقصود بالزميل فى مجال حساب مدة الخبرة العملية الزائدة هو زميل مدة الخبرة ، أى الزميل الذى له ذات مقدار مدة الخبرة المطلوب حسابها للعامل والمعين فى ذات الجهة والمجموعة النوعية قبل العامل ، وبحيث إذا وُجد الزميل اقتصر حق العامل على حساب القدر الذى يؤدى إلى مساواته بالزميل فى الأقدمية والأجر ، وأن يُوضع تالياً له فى ترتيب الأقدمية استناداً إلى أن المشرع قد راعى التوفيق بين مصلحة العامل فى الضم ومصلحة زميله الأقدم منه حتى لا يسبق الأحدث الأقدم بسبب ضم مدة اعتبارية تقوم على الافتراض ، ولا يجوز لهذا الافتراض أن يمس الواقع أو يلغيه ، لأن الواقع الفعلى أحق بالاعتبار من الوصف الاعتبارى .

نص الحكم — معاينة

جلسة 19 من أبريل سنة 2015 برئاســـة السيـــد القاضـى / منصـــــور العشــــــرى نـائب رئيـــــس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفـــى عبد العليـــم، خالـــد مدكـــور، بهـــاء صالــح وأحمــــد قاعــــود نواب رئيس المحكمة . ( 87 ) الطعن رقم 358 لسنة 74 القضائية (1 - 5) عمل " أقدمية : حساب مدة الخبرة العملية : قيد الزميل " . (1) الاعتداد بمدة الخبرة الزائدة لزيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة . لازمه . اتفاق مدة الخبرة مع طبيعة عمل هذه…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا