عمل " أقدمية : حساب مدة الخبرة العملية : قيد الزميل " .
الموجز
الزميل فى حساب مدة الخبرة العملية الزائدة . مقصوده . وجود الزميل . أثره . اقتصار حق العامل على حساب القدر المؤدى إلى مساواته به فى الأقدمية والأجر ويوضع تالياً له فى ترتيب الأقدمية . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان المقصود بالزميل فى مجال حساب مدة الخبرة العملية الزائدة هو زميل مدة الخبرة ، أى الزميل الذى له ذات مقدار مدة الخبرة المطلوب حسابها للعامل والمعين فى ذات الجهة والمجموعة النوعية قبل العامل ، وبحيث إذا وُجد الزميل اقتصر حق العامل على حساب القدر الذى يؤدى إلى مساواته بالزميل فى الأقدمية والأجر ، وأن يُوضع تالياً له فى ترتيب الأقدمية استناداً إلى أن المشرع قد راعى التوفيق بين مصلحة العامل فى الضم ومصلحة زميله الأقدم منه حتى لا يسبق الأحدث الأقدم بسبب ضم مدة اعتبارية تقوم على الافتراض ، ولا يجوز لهذا الافتراض أن يمس الواقع أو يلغيه ، لأن الواقع الفعلى أحق بالاعتبار من الوصف الاعتبارى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من أبريل سنة 2015 برئاســـة السيـــد القاضـى / منصـــــور العشــــــرى نـائب رئيـــــس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفـــى عبد العليـــم، خالـــد مدكـــور، بهـــاء صالــح وأحمــــد قاعــــود نواب رئيس المحكمة . ( 87 ) الطعن رقم 358 لسنة 74 القضائية (1 - 5) عمل " أقدمية : حساب مدة الخبرة العملية : قيد الزميل " . (1) الاعتداد بمدة الخبرة الزائدة لزيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة . لازمه . اتفاق مدة الخبرة مع طبيعة عمل هذه…

