عمل " أقدمية : حساب مدة الخبرة العملية : قيد الزميل " .
الموجز
حساب مدد الخبرة العملية الدائمة والمؤقتة للعاملين حملة المؤهلات الدراسية بشركات القطاع العام . شرطه . ألا تقل عن سنتين واتفاقها مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها وألا يسبق زميله فى وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجته .
القاعدة
إذ كان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر القرار رقم 244 لسنة 1988 نفاذاً للمادة 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ، واشترط لحساب مدد الخبرة العملية الدائمة والمؤقتة للعاملين حملة المؤهلات الدراسية بشركات القطاع العام ألا تقل المدة السابقة عن سنتين ، وأن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى عُين فيها الموظف ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين ، وألا يسبق العامل زميله فى الشركة فى وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من أبريل سنة 2015 برئاســـة السيـــد القاضـى / منصـــــور العشــــــرى نـائب رئيـــــس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفـــى عبد العليـــم، خالـــد مدكـــور، بهـــاء صالــح وأحمــــد قاعــــود نواب رئيس المحكمة . ( 87 ) الطعن رقم 358 لسنة 74 القضائية (1 - 5) عمل " أقدمية : حساب مدة الخبرة العملية : قيد الزميل " . (1) الاعتداد بمدة الخبرة الزائدة لزيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة . لازمه . اتفاق مدة الخبرة مع طبيعة عمل هذه…

