طعن - اثر الطعن .
الموجز
اتصال وجه الطعن بغير الطاعن يوجب الحكم بالنسبة لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
القاعدة
وجوب نقض الحكم بالنسبة لباقى الطاعنين بما فيهم الطاعنين الأول الذى لم يقدم أسباباً لطعنه لوحدة الواقعة و إتصال وجه النعى بهم و حسن سير العدالة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من فبراير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عادل عبد الحميد ومحمود البنا نائبي رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم والبشرى الشوربجي. (37) الطعن رقم 141 لسنة 60 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها". التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟ (2) دستور. قانون "إلغاؤه" "الإلغاء الضمني للقانون". الدستور هو القانون الوضعي الاسمي صاحب الصدارة. تعارض التشريعات الأدنى. معه. أثره؟ إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته…

