حكم .
الموجز
القبول المانع من الطعن فيه .شرطه . مثال .
القاعدة
قبول الحكم المانع من الطعن فيه يجب أن يكون دالا على ترك الحق في الطعن دلالة لاتحتمل الشك ، و لايصح قانوناً اعتبار قيام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ قبولا له مانعا من الطعن فيه ، كما أن تنفيذه اختيارا لايعتبر أيضا قبولا مسقطا للحق في الطعن متى كان المحكوم عليه قصد من ذلك تفادى أضرار تلحقه بسبب إرجاء التنفيذ .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مايو سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: أحمد العروسى، ومحمود عياد، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين. (155) القضية رقم 192 سنة 22 القضائية ( أ ) حكم. القبول المانع من الطعن فيه. شرطه. مثال. (ب) شركة. انتهاء الشركة. تنتهى الشركة بانتهاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون. الاتفاق على استمرار الشركة. وجوب حصوله بين الشركاء قبل انتهاء مدتها. الاتفاق الحاصل بعد انتهاء المدة هو إنشاء لشركة جديدة. (ج)…

