عمل. حكم. تسبيبه.
الموجز
تاويله المادة الاولى من القانون رقم64 لسنة 1936 التى احال عليها الامر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 بانه يعتبر في حكم المحال التجارية المحلات ذات المنافع العمومية بمعنى انه يجب اعتبار كل مستشفى محلا تجاريا. عدم بحثه في طبيعة ومكان عمل العامل بالمستشفى وماهية المستشفى و هل هو من قبيل المحال التجارية ام لا يعتبر كذلك. عدم بحثه في تاريخ التحاق العامل بالمستشفى وهل كان ذلك قبل سنه 1941 ام بعدها .مخالفة للقانون وقصور.
القاعدة
إذا كان الحكم قد أوّل المادة الأولى من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 التى أحال عليها الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 الخاص بإعانة الغلاء بأنها تعتبر في حكم المحال التجارية المحال ذات المنافع العمومية الأمر الذى يستتبع اعتبار كل مستشفى محلا تجاريا ، فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تأويل القانون ، ذلك أن عبارة المادة المشار إليها لاتشمل جميع العمال الذين يعملون في مؤسسة ذات منفعة عمومية و إنما تقصر ذلك على العمال الذن يعملون في محال الإدارة المتعلقة بالأعمال ذات المنفعة العمومية . مثلها في ذلك مثل محال الإدارة في الأعمال الخاصة كمحل الإدارة الخاص بالمستشفى موضوع النزاع ، و كل ذلك يقتضى معرفة ماهية المستشفى و هل هو من قبيل المحال التجارية أم لا يعتبر كذلك ، كما يستلزم معرفة عمل العامل الذى يريد الانتفاع بأحكام الأمر العسكرى الخاص بإعانة الغلاء و هل هو يعمل في محال إدارة المستشفى أم في محلاته الأخرى و هل هو مخصص لعمل واحد في مكان ثابت أم ينتقل في أعمال و محال المستشفى المختلفة ، و أخيرا هل التحق بعمله قبل سنة 1941 أو بعدها ليجرى تطبيق القانون و الأوامر العسكرية على وجهها الصحيح
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مايو سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة، أحمد العروسى، محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين. (142) القضية رقم 57 سنة 22 القضائية ( أ ) عمل. إعانة غلاء المعيشة. العمال الذين لهم حق الانتفاع بأحكام الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942. (ب) عمل. حكم. تسبيبه. تأويله المادة الأولى من القانون رقم 64 لسنة 1936 التى أحال عليها الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 بأنه…

