إثبات " العدول عن إجراء الإثبات " .
الموجز
عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الاثبات لوجود أوراق في الدعوى كافية لتكوين عقيدتها . عدم بيانها صراحة أسباب هذا العدول . لا خطأ . علة ذلك .
القاعدة
مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1971 أن حكم الإثبات لا يجوز قوة الأمر المقضي طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما حدث في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و إن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة ، و بيان أسباب عدم الأخذ نتيجة إجراء الإثبات - الذى تنفذ - في أسباب الحكم ، إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف و جدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة إلى تنفيذ حكم الإستجواب ، و كان هذا منها عدولاً ضمنياً عن تنفيذه ، فلا يعيب الحكم عدم الافصاح صراحة في محضر الجلسة أو في مدوناته عن أسباب هذا العدول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من أكتوبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ دكتور سعيد عبد الماجد؛ عاصم المراغى، محمد فتح الله وسيد عبد الباقى. (339) الطعن رقم 75 لسنة 46 القضائية (1) محكمة الموضوع. إفلاس. دعوى الإفلاس. تقرير مدى جدية المنازعة فى الدين وحالة الوقوف عن الدفع. هو مما تستقل به محكمة الموضوع. (2) إثبات "العدول عن إجراء الإثبات". عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات لوجود أوراق فى الدعوى كافية لتكوين عقيدتها. عدم…

