أهلية " أهلية التصرف : تصرف المجنون أو المعتوه " . بطلان " بطلان التصرفات ". عقد " إبطال العقد " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة وفى إبطال العقود" .
الطعن
رقم ۱٥۱٦۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.