الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةبلاغ كاذب . جريمة . "أركانها" . قصد جنائى . إثبات . "بوجه عام" . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة" .الطعنرقم ۱٤۲ لسنة ٤۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۱/۰٥/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۲رقم القاعدة۹٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول