محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى تكييف الدعوى ".
الموجز
محكمة الموضوع . التزامها من تلقاء نفسها بتقصى الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بن طرفى الدعوى . عدم ألتزامها بالتكييــــف أو الوصـــف الذى ينزله الخصوم عليها .
القاعدة
أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة المطروحة عليها دون التزام بالتكييف أو الوصف الذى أنزله الخصوم على تلك العلاقة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقــض دائرة " الأحد" (ج) المدنية الطعن رقم 4345 لسنة 72 القضائية جلسة الأحد الموافق 21 من فبراير سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب" نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صفوت، هشام محمد عمر وعبد الله عبد المنعم عبد الله " نواب رئيس المحكمة "و مصطفى محمد الجابرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى تكييف الدعوى ". محكمة الموضوع . التزامها من تلقاء نفسها بتقصى الحكم…

