محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ النجــــــــــــــــار توفيـــــــــــق " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــــــــــــد حافـــــــــــــــظ مدحــــــــــــت دغيـــــــــــــــم عبد الحميد ديـــــــــــاب محمـــــــــد أنيـــــــــــــــــــس نواب رئيــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فريد.وأمين السر السيد / أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 19 من محرم سنة 1442 هـ الموافق 7 من سبتمبر لسنة 2020 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16995 لسنة 89 القضائية.المرفوع…

