اختصاص " الاختصاص الولائى " .
الموجز
القرارات الصادرة من اللجنة العليا برفض القيد بنقابة الصحفيين . ماهيتها . قرارات إدارية صادرة بصفة نهائية . مؤداه . اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون محكمة النقض بالفصل فى الطعن . علة ذلك . م 14 ق 76 لسنة 1970 .
القاعدة
مفاد النص فى المادة 14 من القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين أن القرارات التى تصدر من اللجنة العليا برفض القيد بنقابة الصحفيين إنما هى قرارات إدارية صادرة بصفة نهائية ، فإن الاختصاص بالفصل فى هذا الطعن إنما ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون محكمة النقض ، وما يؤيد ذلك أن المشرع فى المادة 62 من القانون المشار إليه لا يجيز الطعن أمام محكمة النقض إلا فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية وتشكيلها وصحة انعقادها وتشكيل وانعقاد مجلس النقابة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مارس سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامى الدجـــــوى، محمــود العتيـــق، عمـــرو يحيــى القاضى وصـلاح بــدران نواب رئيس المحكمة . ( 74 ) الطعن رقم 7724 لسنة 76 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها والخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة النقض أو فى صحيفة الطعن .…

