الرئيسيةالأحكامتأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : للمضرور دعوى مباشرة قبل شركة التأمين وللمؤمن له الرجوع عليها تنفيذاً لعقد التأمين " .الطعنرقم ۳٦۳۳ لسنة ۷٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰۳/۲۳المكتب الفنى٦٦رقم القاعدة۷۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول