خبرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير عمل الخبير "
الموجز
تقرير الخبير عن عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات في الدعوى التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، مصطفى صالح سليم، ودرويش عبد الحميد، ومحمد عبد المنعم جابر. (188) الطعن رقم 9 لسنة 49 القضائية (1، 2) وقف. نيابة عامة. دعوى. 1 - منازعات الأحوال الشخصية المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية. وجوب تدخل النيابة العامة فيها…

