محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطة محكمة الموضوع فى وقف الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع فى القضاء بحل الشركة " .
الطعن
رقم ۱۱۳۱۱ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۳/۱۸
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
٦۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.