عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " .
الموجز
العقد شريعة المتعاقدين . مؤداه . عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون .
القاعدة
العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مارس سنة 2015 برئاسة السيد القـاضى / محمـــد حســــن العبـــــادى نائب رئيــــس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابت عبد العال، عـــمـر السعيــد غانم نواب رئيس المحكمة وياسر محمود بطور . ( 67 ) الطعن رقم 11311 لسنة 77 القضائية (1) عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " . العقد شريعة المتعاقدين . مؤداه . عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون . (2 -…

