الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتانتهاء عقد الإيجار : انفساخ العقد بالتغيير الذى يحدثه المستأجر مؤدياً لهلاك العين " .الطعنرقم ۱٤۸٥ لسنة ۷۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰۳/۱٦الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى٦٦رقم القاعدة٦٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول