اختصاص .
الموجز
الدفع بعدم الاختصاص المؤسس على المادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1949 . هو من النظام العام .جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى المادة 134 مرافعات جديد .
القاعدة
الدفع بعدم الاختصاص المؤسس على المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ذلك لأن الاختصاص بحسب نوع الدعوى أو قيمتها أصبح وفقا لأحكام المادة 134 من القانون الجديد متعلقا بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى و لا يجوز للخصوم الاتفاق على رفع النزاع إلى محكمة غير مختصة به اختصاصا نوعيا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يونيه سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد فؤاد جابر المستشارين. (168) القضية رقم 129 سنة 22 القضائية ( أ ) اختصاص. إحالة. إحالة الدعاوى إلى المحاكم المختصة وفقا لقانون المرافعات الجديد. الدعاوى المستثناة من الإحالة. صدور حكم تمهيدى فى الدعوى غير منه للخصومة كلها أو بعضها لا يمنع من الإحالة. المادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1949. (ب)…

