إرث " التركة : ثبوت الملكية بالميراث " .
الموجز
قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بأن الحق فى الإرث لا ينشأ ولا تنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة إلا من تاريخ صدور الإعلام بتحقيق الوفاة والوراثة وببطلان عقد القسمة المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدهم الخمسة الأول بعد وفاة مورثهم استناداً إلى أنه تضمن التصرف فى حق الإرث قبل استحقاقه وانطوائه على تحايل على قواعد الإرث . قصور ومخالفة للقانون . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف القواعد القانونية المتقدم بيانها ، وأقام قضاءه على أن الحق فى الإرث لا ينشأ ولا تنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة إلا من تاريخ صدور الإعلام بتحقيق الوفاة والوراثة ، ورتب على ذلك بطلان عقد القسمة المؤرخ 7/10/1996 المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدهم الخمسة الأول بعد وفاة مورثهم بما يزيد عن خمس عشرة سنة بمقولة إنه تضمن التصرف فى حق الإرث قبل استحقاقه وينطوى على تحايل على قواعد الإرث ، فإنه يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى توفر شروط صحة عقد القسمة سالف البيان من أهلية وخلو الإرادة من العيوب واستيفاء المحل لشروطه ووجود السبب المشروع ، كما جرته هذه المخالفة إلى رفض الدعوى الفرعية بصحة التوقيع على عقود البيع العرفية المؤرخة 30/10/1996 ، 6/8/1999 فإنه يكون معيباً - أيضاً - بالقصور فى التسبيب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مارس سنة 2015 برئاسـة السيـــد القاضـى / يحيـــى جـلال نــائـب رئـيـس الــمحكمة وعضوية السادة القضـاة / عبد الصبور خلف الله، مجدى مصطفى، رفعـت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن نواب رئـيس المحكمة . ( 64 ) الطعن رقم 786 لسنة 76 القضائية (1) إرث " التركة : ثبوت الملكية بالميراث " . الإرث . استحقاقه بموت المورث . أثره . انتقال ملكية أموال التركة إلى الورثة بوفاة المورث . إعلام تحقيق الوفاة والوراثة ليس مُنشئاً لها . اعتباره…

