حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــــــــــــة النقــــــــــــــــــــــــضالدائــــــــــرة الجنائيـــــةالسبت " ج "ـــــــــــــــــــــــــبرئـــــاسة السيد القاضى/ محمـــــــــــــد متولى عامر " نائب رئيس المحــكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد جمال الشربينى نـــــــــــــاجى عـــــز الديــــن ومحســــــن البكــــــــــــــرى وعبــــــــــــــد الحميد جابــر " نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحيم بريك.وأمين السر السيد / رجب حسين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 فى يوم السبت 21 ربيع الأول سنة 1442 هـ الموافق 7 من نوفمبر سنة 2020 م . أصدرت الحكم الآتى : فـــــى…

