تقادم " التقادم المسقط: قطع التقادم".
الموجز
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. ماهيتها. صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما. قاطعة للتقادم في خصوص هذا الحق وحده وتوابعه. تغاير حقين أو تغير مصدرهما. أثره. رفع الدعوى بطلب أحدهما غير قاطع للتقادم بالنسبة للآخر.
القاعدة
مؤدى نص المادة 383 من القانون المدني أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المُسقط هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يُراد اقتضاؤه، لهذا فإن صحيفة الدعوى المرفوعة للمطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يوجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه، فمتى تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الآخر.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من نوفمبر سنة 2021 برئاسة السيـد القاضي / منصــور العشــري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بهــاء صالــح ، وليــد رستم ، وليــد عمر ، السيد عامر نواب رئيس المحكمة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطعن رقم 12247 لسنة 90 القضائية (1- 3) إنهاء الخدمة: انهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: إنهاء الخدمة بإرادة رب العمل". 1- تقدير مبررات فصل العامل. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. الاستخلاص السائغ. 2- الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو…

