عمل " إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات ".
الموجز
حق صاحب العمل في تنظيم الإجازات السنوية حسب مقتضيات العمل. انقضاء السنة دون حصول العامل عليها. أثره ترحيلها والتزام رب العمل بأن يؤديها إليه. رفض العامل كتابة القيام بها. سقوط حقه في اقتضاء مقابلها. م 48 ق 12 لسنة 2003.
القاعدة
أن النص في المادة 48 من قانون العمل رقم ١٢ لسنة 2003 يدل على أن المشرع وقد راعـى أن صاحب العمل هو صاحب الحق في تنظيم الإجازات السنوية حسب مقتضيات العمل وبالتالي إذا انقضت السنة من دون أن يحصل العامل على إجازاته أو جزء منها يتم ترحيلها ويلتزم صاحب العمل بأن يؤدى إليه المقابل النقدي عنها، ولا يرفع عنه هذا الالتزام إلا إذا أثبت أنه أخطر العامل كتابة لشخصه للقيام بإجازاته محدداً له أيامها فرفض العامل كتابة القيام بها حيث يسقط حقه في اقتضاء مقابلها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من أكتوبر سنة 2021 برئاسة السيـد القاضي / منصــور العشــري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بهــاء صالــح ، وليــد رستم ، وليــد عمر نواب رئيس المحكمة وأحمد لطفي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطعن رقم 17512 لسنة 89 القضائية (1) عمل " إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات ". حق صاحب العمل في تنظيم الإجازات السنوية حسب مقتضيات العمل. انقضاء السنة دون حصول العامل عليها. أثره ترحيلها والتزام رب العمل بأن يؤديها إليه. رفض العامل كتابة القيام بها. سقوط حقه في…

