عقد " تفسير العقد ".
الموجز
تفسير العقود. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم الخروج عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها.
القاعدة
وإذ كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها.

