نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الموجز
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والنيابة والخصوم إثارتها من تلقاء نفسها. شرطه. ورودها على الجزء المطعون عليه من الحكم.
القاعدة
يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للنيابة وللخصوم – أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم.

