عمل " علاوات: العلاوة الدورية ".
الموجز
حصول الطاعن على حكم نهائي ببطلان قرار إنهاء خدمته واعتبارها متصلة. أثره. اعتبار الطاعن شاغلا لوظيفة ذات فئة مالية مدرجة بالهيكل التنظيمي للمطعون ضدها الأولي عن المدة المطالب بها "مدة فصله". مؤداه. استحقاقه للعلاوات الدورية عن هذه المدة وحقه في المطالبة بإعادة تسوية راتبه. عدم اتصاف تلك الطلبات عدا طلب الفروق المالية بالدورية والتجدد. أثره. عدم خضوعها للتقادم الخمسي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. عيب.
القاعدة
إذ كان ذلك وكان الطاعن قد حصل على حكم نهائي في الدعوى رقم 941 لسنة ١٩٨٢ عمال الإسكندرية الابتدائية واستئنافها رقم ٢١٥ لسنة 45 ق الإسكندرية ببطلان قرار إنهاء خدمته واعتبار مدة خدمته لدى المطعون ضدها الأولى متصلة فإنه وإعمالاً لحجية هذا الحكم يعتبر الطاعن شاغلا ًلوظيفة ذات فئة مالية واردة بالهيكل التنظيمي للمطعون ضدها الأولى عن المدة المطالب بها من عام ١٩٧٦ حتى ۱۹۷۸ - مدة فصله - وبالتالي يكون مستحقاً للعلاوات الدورية عن هذه الأعوام ويحق له المطالبة بإعادة تسوية راتبه وإذ كانت هذه الطلبات باستثناء طلب الفروق المالية ليست من الحقوق الدورية المتجددة فإنها تكون بمنأى عن التقادم الخمسي فضلاً عن ذلك فإنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعن أحيل إلى المعاش بتاريخ 12/9/1989 وأقام دعواه في 11/5/1994 فإنه وبإعمال قواعد التقادم الخمسي فإن الطاعن يكون مستحقاً لفروق العلاوات عن الفترة من 11/5/1989 حتى تاريخ إحالته للمعاش في 12/9/1989 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في هذه الطلبات بالتقادم الخمسي فإنه يكون معيبا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من أكتوبر سنة 2021 برئاسة السيـد القاضي/ منصــور العشــري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بهــاءصالـح،وليــد عمـــر، السيد عامر نواب رئيس المحكمة و وائل فريد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطعن رقم 990 لسنة 68 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض". الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. عدم إلزام الحكم الابتدائي للمطعون ضدهما الثانية والثالث بشيء وعدم اختصامهما في الاستئناف. مؤداه. اختصامهما في الطعن غير جائز. (2) عمل " علاوات: العلاوة…

