شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " علاوات: العلاوة الدورية ".

الطعن
رقم ۹۹۰ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۰/۱۷⁩

الموجز

حصول الطاعن على حكم نهائي ببطلان قرار إنهاء خدمته واعتبارها متصلة. أثره. اعتبار الطاعن شاغلا لوظيفة ذات فئة مالية مدرجة بالهيكل التنظيمي للمطعون ضدها الأولي عن المدة المطالب بها "مدة فصله". مؤداه. استحقاقه للعلاوات الدورية عن هذه المدة وحقه في المطالبة بإعادة تسوية راتبه. عدم اتصاف تلك الطلبات عدا طلب الفروق المالية بالدورية والتجدد. أثره. عدم خضوعها للتقادم الخمسي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. عيب.

القاعدة

إذ كان ذلك وكان الطاعن قد حصل على حكم نهائي في الدعوى رقم 941 لسنة ١٩٨٢ عمال الإسكندرية الابتدائية واستئنافها رقم ٢١٥ لسنة 45 ق الإسكندرية ببطلان قرار إنهاء خدمته واعتبار مدة خدمته لدى المطعون ضدها الأولى متصلة فإنه وإعمالاً لحجية هذا الحكم يعتبر الطاعن شاغلا ًلوظيفة ذات فئة مالية واردة بالهيكل التنظيمي للمطعون ضدها الأولى عن المدة المطالب بها من عام ١٩٧٦ حتى ۱۹۷۸ - مدة فصله - وبالتالي يكون مستحقاً للعلاوات الدورية عن هذه الأعوام ويحق له المطالبة بإعادة تسوية راتبه وإذ كانت هذه الطلبات باستثناء طلب الفروق المالية ليست من الحقوق الدورية المتجددة فإنها تكون بمنأى عن التقادم الخمسي فضلاً عن ذلك فإنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعن أحيل إلى المعاش بتاريخ 12/9/1989 وأقام دعواه في 11/5/1994 فإنه وبإعمال قواعد التقادم الخمسي فإن الطاعن يكون مستحقاً لفروق العلاوات عن الفترة من 11/5/1989 حتى تاريخ إحالته للمعاش في 12/9/1989 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في هذه الطلبات بالتقادم الخمسي فإنه يكون معيبا.

نص الحكم — معاينة

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2021 برئاسة السيـد القاضي/ منصــور العشــري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بهــاءصالـح،وليــد عمـــر، السيد عامر نواب رئيس المحكمة و وائل فريد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطعن رقم 990 لسنة 68 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض". الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. عدم إلزام الحكم الابتدائي للمطعون ضدهما الثانية والثالث بشيء وعدم اختصامهما في الاستئناف. مؤداه. اختصامهما في الطعن غير جائز. (2) عمل " علاوات: العلاوة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا