شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل " .

الطعن
رقم ۱۰۳۷۰ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰۳/۱۰⁩
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
٦۲

الموجز

التزام الخصوم أنفسهم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . عدم تقديم الطاعنة الدليل على ما تتمسك به من أوجه النعى . نعى لا دليل عليه . غير مقبول .

القاعدة

الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم فى هذا الخصوص مفتقراً إلى دليله ، وإذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها صورة من الحكمين الصادرين فى الدعويين المشار إليهما بسبب النعى حتى يمكن التحقق من صحة ما تنعاه بشأن سبق اشتراك رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فى نظرهما وإصدار الحكم فيهما ، ولم تبين وجه ارتباطهما بالدعوى الحالية ، فإن نعيها فى هذا الخصوص يكون مفتقراً لدليله ، ومن ثم غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

جلسة 10 من مارس سنة 2015 برئاسة السيد القـاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيـس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / محمـد القاضى، صلاح عصمــت وشحاته إبراهيـم نواب رئيس المحكمة وأحمـد العزب . ( 62 ) الطعن رقم 10370 لسنة 83 القضائية (1) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : ضم الدعاوى " . ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد لا يدمجهما فى دعوى واحدة . احتفاظ كل منهما بذاتيتها . اتحاد الخصوم أو الفصل فيهما بحكم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا