نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل " .
الموجز
التزام الخصوم أنفسهم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . عدم تقديم الطاعنة الدليل على ما تتمسك به من أوجه النعى . نعى لا دليل عليه . غير مقبول .
القاعدة
الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم فى هذا الخصوص مفتقراً إلى دليله ، وإذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها صورة من الحكمين الصادرين فى الدعويين المشار إليهما بسبب النعى حتى يمكن التحقق من صحة ما تنعاه بشأن سبق اشتراك رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فى نظرهما وإصدار الحكم فيهما ، ولم تبين وجه ارتباطهما بالدعوى الحالية ، فإن نعيها فى هذا الخصوص يكون مفتقراً لدليله ، ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مارس سنة 2015 برئاسة السيد القـاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيـس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / محمـد القاضى، صلاح عصمــت وشحاته إبراهيـم نواب رئيس المحكمة وأحمـد العزب . ( 62 ) الطعن رقم 10370 لسنة 83 القضائية (1) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : ضم الدعاوى " . ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد لا يدمجهما فى دعوى واحدة . احتفاظ كل منهما بذاتيتها . اتحاد الخصوم أو الفصل فيهما بحكم…

