تحكيم " إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية " .
الموجز
اتفاق الطرفين على إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس . أثره . حجب أحكام قانون التحكيم المصرى . شرطه . ألا تتعلق بالنظام العام .
القاعدة
مفاد نص المادة 13/4 ، 5 من عقد اتفاق التحالف المؤرخ 10 من أغسطس سنة 2001 المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدهما الأولى والثانية أنه فى حالة عدم موافقة الأطراف الثلاثة على تسوية ما ينشأ بينهم من نزاع وفقاً لقواعد التسوية الودية للمنازعات الخاصة بغرفة التجارة الدولية ( قواعد بدائل تسوية المنازعات ) أو إذا لم يسوّ النزاع وفقاً للقواعد المذكورة خلال خمسة وأربعين يوماً بعد تقديم طلب التسوية أو بعد انقضاء المدة التى اتفق عليها الأطراف كتابة .. يجب أن يسوى النزاع بصورة نهائية وفقاً لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية بواسطة محكم واحد يتم تعيينه بواسطة غرفة التجارة الدولية وفقاً لقواعد التحكيم المذكورة على أن يقام التحكيم فى مصر باللغة الإنجليزية ، فإن مؤدى ذلك ارتضاء الأطراف إخضاع التحكيم بينهم للقواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس ، وهو ما من شأنه حجب أحكام قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 إلا ما يتعلق منها بالنظام العام ، فتضحى - تبعاً لذلك - المادة 24 من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية هى الواجبة الإعمال على إجراءات الدعوى التحكيمية رقم ... والتى تمنح هيئة التحكيم سلطة تمديد مدة البت فى القضية بناء على طلب مسبب من محكمة التحكيم أو من تلقاء نفسها إذا رأت ذلك ضرورياً ، ومن ثم يكون الأمر الوقتى رقم ... لسنة 125 ق القاهرة بإنهاء إجراءات التحكيم والمؤيد بالتظلم رقم ... لسنة 125 ق القاهرة قد أهدر إرادة ما اتفق عليه الأطراف حال كونه دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية ، ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مارس سنة 2015 برئاسة السيد القـاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيـس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / محمـد القاضى، صلاح عصمــت وشحاته إبراهيـم نواب رئيس المحكمة وأحمـد العزب . ( 62 ) الطعن رقم 10370 لسنة 83 القضائية (1) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : ضم الدعاوى " . ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد لا يدمجهما فى دعوى واحدة . احتفاظ كل منهما بذاتيتها . اتحاد الخصوم أو الفصل فيهما بحكم…

