الأوامر على عرائض " ماهيتها " .
الموجز
الأوامر على عرائض . ماهيتها . صدورها بإجراء وقتى أو تحفظى . التظلم منها . دعوى وقتية . يقتصر الحكم فيها على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله دون مساس بأصل الحق .
القاعدة
الأوامر على العرائض – وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات – هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض ، وتصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ، ولذا لا تحوز تلك الأوامر حجية ، ولا يستنفد القاضى الآمر سلطته بإصدارها ، إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب ، وأن التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية ، ولا يُقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع ، إذ يقتصر الحكم فى التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون المساس بأصل الحق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مارس سنة 2015 برئاسة السيد القـاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيـس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / محمـد القاضى، صلاح عصمــت وشحاته إبراهيـم نواب رئيس المحكمة وأحمـد العزب . ( 62 ) الطعن رقم 10370 لسنة 83 القضائية (1) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : ضم الدعاوى " . ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد لا يدمجهما فى دعوى واحدة . احتفاظ كل منهما بذاتيتها . اتحاد الخصوم أو الفصل فيهما بحكم…

