تحكيم " ماهيه التحكيم " " حكم التحكيم : ميعاد إصداره " .
الموجز
التحكيم . ماهيته . طريق استثنائى لفض المنازعات . قوامه . الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات . قصره على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم .
القاعدة
الأصل فى التحكيم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه طريق استثنائى لفض الخصومات ، قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مارس سنة 2015 برئاسة السيد القـاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيـس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / محمـد القاضى، صلاح عصمــت وشحاته إبراهيـم نواب رئيس المحكمة وأحمـد العزب . ( 62 ) الطعن رقم 10370 لسنة 83 القضائية (1) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : ضم الدعاوى " . ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد لا يدمجهما فى دعوى واحدة . احتفاظ كل منهما بذاتيتها . اتحاد الخصوم أو الفصل فيهما بحكم…

