بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة ". حكم " عيوب الدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ". عقد " تحديد نطاق العقد " " تفسير العقد " " أثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ". محكمة الموضوع " سلطتها من تفسير العقود " " سلطتها فى تفسير نية المتعاقدين ".
الموجز
الوضوح . مقصوده . وضوح الإرادة لا اللفظ .
القاعدة
أن يلتزم ( القاضي) بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرا صادقأ عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقــض دائرة " الأحد" (ج) المدنية الطعن رقم 17465 لسنة 75 القضائية جلسة الأحد الموافق 21 من مارس سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صفوت، هشام محمد عمر وعبد الله عبد المنعم عبد الله " نواب رئيس المحكمة " ومصطفى محمد الجابرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1-4) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة فى تمثيلها أمام الغير ".…

