الرئيسيةالأحكامجنح اقتصادينيابة عامة. أمر حفظ. أمر بألا وجه. إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ٦۲٦۸ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۰/۰۱الدائرةجنح اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول