نقد . بنوك . قانون " تفسيره " .
الموجز
المادة 111 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد . أباحت لكل شخص طبيعي الاحتفاظ بما يحوزه من نقد أجنبي . قصر الحظر على القيام بعمليات النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها .

