استئناف . "التقرير به . ميعاده" . معارضة .
الموجز
بدء ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة من تاريخ . صدوره إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة راجعاً إلى عذر قهرى . بدء ميعاد الطعن في هذه الحالة من اليوم الذى يعلم فيه رسميا بالحكم . المادة 406 إجراءات.
القاعدة
ميعاد الطعن بالإستئناف في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضورى من تاريخ صدوره عملاً بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التى حددت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب قهرية لا شأن لإرادته فيها ، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذى يعلم فيه رسمياً بالحكم . و لما كان يبين أن وكيل الطاعن لم يثر أمام محكمة ثانى درجة قيام عذر قهرى لدى الطاعن حال بينه و بين الحضور بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم برفضها ، كما أن الطاعن لا يدعى في أسباب طعنه بقيام ذلك العذر ، و كان الطاعن لم يقرر بإستئناف الحكم الصادر في المعارضة إلا بعد مضى ميعاد الإستئناف المنصوص عليه في المادة 406 إجراءات الواجبة التطبيق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يكون قد وافق صحيح القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من أبريل سنة 1971 برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، وطه الصديق دنانة، وعبد الحميد الشربينى. (82) الطعن رقم 45 لسنة 41 القضائية (أ، ب) استئناف. "التقرير به. ميعاده". معارضة. ( أ ) بدء ميعاد الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة من تاريخ صدوره إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة راجعا إلى عذر قهرى بدء ميعاد الطعن فى هذه الحالة من اليوم الذى يعلم فيه رسميا بالحكم. المادة…

