إثبات
الموجز
أوراق رسمية . الطلب المقدم للمساحة لمراجعة عقد واستمارة التغيير التى تحررها المساحة .عدم جواز اعتبار أيهما معدا لإثبات شخصية الموقعين عليه .مدى حجية هذه الأوراق .
القاعدة
الطلب الذى يقدم لمصلحة المساحة لمراجعة عقد من العقود أو استمارة التغيير التى تحررها المساحة لا تعتبر أيهما من الأوراق المعدة لإثبات شخصية الموقعين عليها و ليس من مهمة الموظف القائم بها إثبات هذه الشخصية و لا تكون هذه الأوراق حجة بما فيها إلا بالنسبة للبيان الفنى الذى تضمنته هذه الأوراق .

