أحزاب " أحكام النظام الداخلى للحزب " .
الموجز
الحق فى طلب انعقاد المؤتمر العام للحزب . قصره على اللجنة المركزية للحزب أو الأمانة العامة أو ثلث أعضاء المؤتمر العام . م 24/5 ، 45 من لائحة الحزب الداخلية " قبل تعديلها بموجب قرار المؤتمر العام المنعقد فى 23/4/2011 " . خلو الأوراق من انعقاد المؤتمر العام للحزب فى 17/12/2010 بموجب طلب من أحدهم . أثره . بطلان انعقاده لمخالفته لائحة الحزب الداخلية
المعمول بها وقت انعقاده . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . النعى عليه بالقصور فى التسبيب لإبطاله انعقاد المؤتمر دون بيان سنده فى ذلك . على غير أساس .
القاعدة
مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 24 والمادة 45 من لائحة الحزب الداخلية ( الحزب العربى الديمقراطى الناصرى ) – قبل تعديلها بموجب قرار المؤتمر العام المنعقد فى 23/4/2011 - أن تلك المادتين قصرتا - فى غير لبس أو غموض - الحق فى طلب انعقاد المؤتمر العام للحزب على ثلاثة من مستويات هيكله التنظيمى وهم اللجنة المركزية للحزب أو الأمانة العامة أو ثلث أعضاء المؤتمر العام ، ولم تُعط تلك اللائحة – قبل تعديلها – فى أى بند من بنودها أو نص من نصوصها ذلك الحق إلى غير هؤلاء الثلاثة بما فى ذلك رئيس الحزب ، إذ لم يمتد إليه إلا بقرار المؤتمر العام المنعقد فى 23/4/2011 – أى بعد انعقاد المؤتمر محل النزاع – والذى تم بموجبه تعديل لائحة الحزب الداخلية ليصبح رئيسه ممن له الحق فى الدعوة إلى المؤتمر العام ، ولما كانت الأوراق قد خلت – وبعد ضم ملف الدعوى بأمر من هذه المحكمة – مما يفيد أن المؤتمر العام للحزب المنعقد فى 17/12/2010 تم بموجب طلب أو دعوة ممن له الحق فى ذلك آنذاك وهم الأمانة العامة ، اللجنة المركزية ، ثلث أعضاء المؤتمر العام ، فإن انعقاده يكون قد وقع بالمخالفة للائحة الحزب الداخلية المعمول بها وقت انعقاده ، بما يجعله باطلاً حابط الأثر حتى وإن وُجِهَت الدعوة إلى انعقاده من رئيس الحزب ، إذ لم يكن قد تقرر بعد له هذا الحق ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد التزم صحيح نص لائحة الحزب المعمول بها وقت تاريخ انعقاد المؤتمر محل النزاع ، ويضحى النعى عليه فى هذا الشأن على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من فبراير سنة 2015 برئاســـــة السيـــد القاضـــى/ محمــد برهـــام عجيـــز نائــب رئيـــس المحكمــــة وعضوية السادة القضاة/ طارق سيد عبد الباقى، أحمد برغش، حازم نبيل البناوي نواب رئيس المحكمة ووائل الحسمنى . ( 55 ) الطعن رقم 4652 لسنة 84 القضائية (1) أحزاب " أحكام النظام الداخلى للحزب " . للمصريين عامة حق تكوين الأحزاب السياسية . وجوب اشتمال النظام الداخلى للحزب على اللوائح المنظمة لشئون هيكله التنظيمى ومنها المؤتمر العام للحزب وإجراءات انعقاده . المادتان 1، 5 من…

