شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أحزاب " أحكام النظام الداخلى للحزب " .

الطعن
رقم ٤٦٥۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰۲/۲۸⁩
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
٥٥

الموجز

الحق فى طلب انعقاد المؤتمر العام للحزب . قصره على اللجنة المركزية للحزب أو الأمانة العامة أو ثلث أعضاء المؤتمر العام . م 24/5 ، 45 من لائحة الحزب الداخلية " قبل تعديلها بموجب قرار المؤتمر العام المنعقد فى 23/4/2011 " . خلو الأوراق من انعقاد المؤتمر العام للحزب فى 17/12/2010 بموجب طلب من أحدهم . أثره . بطلان انعقاده لمخالفته لائحة الحزب الداخلية المعمول بها وقت انعقاده . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . النعى عليه بالقصور فى التسبيب لإبطاله انعقاد المؤتمر دون بيان سنده فى ذلك . على غير أساس .

القاعدة

مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 24 والمادة 45 من لائحة الحزب الداخلية ( الحزب العربى الديمقراطى الناصرى ) – قبل تعديلها بموجب قرار المؤتمر العام المنعقد فى 23/4/2011 - أن تلك المادتين قصرتا - فى غير لبس أو غموض - الحق فى طلب انعقاد المؤتمر العام للحزب على ثلاثة من مستويات هيكله التنظيمى وهم اللجنة المركزية للحزب أو الأمانة العامة أو ثلث أعضاء المؤتمر العام ، ولم تُعط تلك اللائحة – قبل تعديلها – فى أى بند من بنودها أو نص من نصوصها ذلك الحق إلى غير هؤلاء الثلاثة بما فى ذلك رئيس الحزب ، إذ لم يمتد إليه إلا بقرار المؤتمر العام المنعقد فى 23/4/2011 – أى بعد انعقاد المؤتمر محل النزاع – والذى تم بموجبه تعديل لائحة الحزب الداخلية ليصبح رئيسه ممن له الحق فى الدعوة إلى المؤتمر العام ، ولما كانت الأوراق قد خلت – وبعد ضم ملف الدعوى بأمر من هذه المحكمة – مما يفيد أن المؤتمر العام للحزب المنعقد فى 17/12/2010 تم بموجب طلب أو دعوة ممن له الحق فى ذلك آنذاك وهم الأمانة العامة ، اللجنة المركزية ، ثلث أعضاء المؤتمر العام ، فإن انعقاده يكون قد وقع بالمخالفة للائحة الحزب الداخلية المعمول بها وقت انعقاده ، بما يجعله باطلاً حابط الأثر حتى وإن وُجِهَت الدعوة إلى انعقاده من رئيس الحزب ، إذ لم يكن قد تقرر بعد له هذا الحق ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد التزم صحيح نص لائحة الحزب المعمول بها وقت تاريخ انعقاد المؤتمر محل النزاع ، ويضحى النعى عليه فى هذا الشأن على غير أساس .

نص الحكم — معاينة

جلسة 28 من فبراير سنة 2015 برئاســـــة السيـــد القاضـــى/ محمــد برهـــام عجيـــز نائــب رئيـــس المحكمــــة وعضوية السادة القضاة/ طارق سيد عبد الباقى، أحمد برغش، حازم نبيل البناوي نواب رئيس المحكمة ووائل الحسمنى . ( 55 ) الطعن رقم 4652 لسنة 84 القضائية (1) أحزاب " أحكام النظام الداخلى للحزب " . للمصريين عامة حق تكوين الأحزاب السياسية . وجوب اشتمال النظام الداخلى للحزب على اللوائح المنظمة لشئون هيكله التنظيمى ومنها المؤتمر العام للحزب وإجراءات انعقاده . المادتان 1، 5 من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا