نقـض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة " .
الموجز
وجوب إيداع كفالة الطعن بالنقض قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له . م 254 مرافعات . تخلف ذلك أو حصوله مشوباً بخطأ أو نقص . أثره . بطلان الطعن . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . لكل ذى مصلحة طلب توقيعه وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها .
القاعدة
مفاد نص المادة 254 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى – بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 1/10/1992 والذى أقيم الطعن فى ظل أحكامه – يدل على أن القانون أوْجَب فى حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التى حدد مقدارها خزانة المحكمة التى عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له ، وإغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوباً بخطأ أو نقص يوجب البطلان ، ولكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من فبراير سنة 2015 برئاســــــــة السيــــــد القاضــــى / عبد الله فهيــــم نائــــــب رئيـــــــس المحكمــــة وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى، على شرباش، جاد مبارك وأشرف سمير نواب رئيس المحكمة . ( 53 ) الطعن رقم 280 لسنة 76 القضائية (1، 2( نقـض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة " . (1) وجوب إيداع كفالة الطعن بالنقض قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له . م 254 مرافعات . تخلف ذلك أو حصوله مشوباً بخطأ أو نقص…

