أموال " أموال عامة " .
الموجز
تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة المصرية للاتصالات كشركة مساهمة مصرية . أثره . ملكية الدولة لرأس مالها . ويمثلها أشخاص اعتبارية عامة .
القاعدة
أن تحويل الهيئة القومية للإتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة تسمى الشركة المصرية للإتصالات ، أن رأس مال الشركة يكون مملوكاً بالكامل للدولة ومن يمثلها من أشخاص اعتبارية عامة ومن ثم تُعدُ أموالها أموالاً عامة لايجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقــض دائرة " الأحد" (ج) المدنية الطعن رقم 2654 لسنة 76 القضائية جلسة الأحد الموافق 21 من مارس سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صفوت، هشام محمد عمر، عبد الله عبد المنعم عبد الله ومصطفى حسين مصطفى " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام: وحدات الحكم المحلى: صاحب الصفة فى تمثيلها أمام الغير ". حق "…

