أموال " الأموال العامة " .
الموجز
التصرف على صفة المال العام . معياره . التخصيص للمنفعة العامة . التخصيص يكون بموجب قانون أو قرار أو بالفعل . م87 مدنى .
القاعدة
أن النص في المادة 87 من القانون المدنى على أنه " يعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعةٍ عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم " فقد دل على أن المعيار في التصرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقــض دائرة " الأحد" (ج) المدنية الطعن رقم 2654 لسنة 76 القضائية جلسة الأحد الموافق 21 من مارس سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صفوت، هشام محمد عمر، عبد الله عبد المنعم عبد الله ومصطفى حسين مصطفى " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام: وحدات الحكم المحلى: صاحب الصفة فى تمثيلها أمام الغير ". حق "…

