محاماة " وكالة المحامى : وكالة المحامى في الطعن بالنقض " . نقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض : جواز تقديم التوكيل إلى ما قبل إقفال باب المرافعة " . وكالة " التوكيل في الخصومة : الوكالة في الخصومة " .
الموجز
صدور التوكيل إلى المحامى الذى رفع الطعن بالنقض من وكيل الطاعن . عدم تقديم سند وكالة الطاعن إلى وكيلة . أثره . عدم قبول الطعن . م ٢٥٥ مرافعات . علة ذلك .
القاعدة
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات ، وأنه ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يتعين تقديم سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله وأن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض ، وأن عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله الذي وكله في الطعن حتى حجز الطعن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقق من صفته في إجرائه والوقوف على مدى سعة هذه الوكالة يترتب عليه عدم قبول الطعن ولا يغني عن ذلك مجرد ذكر رقمه بالتوكيل الخاص بالمحامي الذي وقع على صحيفة الطعن.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء مدني ( ج) الطعن رقم 2656 لسنة 72 قضائية جلسة الثلاثاء الموافق 15 من يونية سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / سالم سرور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المولى ،أحمد يوسف، أسامة أبو العزومحمود الدخميسى نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــ (1 ، 2) محاماة " وكالة المحامى : وكالة المحامى في الطعن بالنقض " . نقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض : جواز تقديم التوكيل إلى…

