خبرة " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير " .
الموجز
عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . لها الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها . مثال فى شأن استخلاص الخبير لمديونية تسهيلات ائتمانية .
القاعدة
عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها دون أن تكون مُلزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه ، وهى غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه - بإجابة المطعون ضده لطلباته فى الدعوى الفرعية - على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن جملة المديونية المستحقة على الطاعن مبلغ ... جنيهات حصل عليه كتسهيلات ائتمانية فى صورة حساب جارٍ ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمله ، ولا على الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير أن يرد على الاعتراضات التى تُوجه إليه ، لأن فى أخذه به على هذا النحو يعنى أنه لم ير فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وبما ينحل معه النعى على الحكم بما ورد بهذا السبب إلى جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من فبراير سنة 2015 برئاسة السيد القـاضى / محمــــد حســن العبـــــادى نائب رئيــــس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد اللطيف مـوميه، مصطفى ثابـت عبد العال، عــمــر السعيـد غانـم نواب رئيس المحكمة وحمادة عبد الحفيظ إبراهيم . ( 47 ) الطعن رقم 11686 لسنة 81 القضائية (1، 2) دستور " عدم الدستورية : الدفع بعدم الدستورية " . محاكم اقتصادية " الطعن على أحكام المحاكم الاقتصادية : الطعن بطريق النقض " . (1) قصر حق التقاضى على درجة…

