تحكيم " هيئة التحكيم : إجراءات تعيين المحكم " .
الموجز
حظر الطعن على حكم تعيين المحكم بأى طريق من الطرق . اقتصاره على الحكم الصادر بالتعيين . مؤداه . جواز الطعن على الحكم الصادر برفض تعيين المحكم . علة ذلك . م 17 ق التحكيم .
القاعدة
" حظر الطعن على حكم تعيين المحكم " اقتصاره حسب صريح عبارة النص فى المادة 17 من قانون التحكيم على قرار المحكمة المختصة باختيار المحكم ولا يتسع إلى الحكم الصادر برفض طلب تعيين المحكم الذى يظل قابلاً للطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتعيين محكم عن الشركة الطاعنة بعد أن رفضت محكمة أول درجة إجابة المطعون ضدها إلى هذا الطلب ، وكانت إجراءات تعيينه لا بطلان فيها ، ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من فبراير سنة 2015 برئاسة السيد القـاضى / محمـــد حســـن العبـادى نائب رئيــــس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد اللطيف مــوميه، مصطفى ثابت عبد العال، عـمـر السعيـد غانم نواب رئيس المحكمة وحمادة عبد الحفيظ إبراهيم . ( 45 ) الطعن رقم 5211 لسنة 78 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . الأسباب المتعلقة بالنظام العام . جواز إثارتها من النيابة أو المحكمة من تلقاء نفسها . (2) حكم " الطعن…

