شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تحكيم " هيئة التحكيم : إجراءات تعيين المحكم " .

الطعن
رقم ٥۲۱۱ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰۲/۱۸⁩
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
٤٥

الموجز

حظر الطعن على حكم تعيين المحكم بأى طريق من الطرق . اقتصاره على الحكم الصادر بالتعيين . مؤداه . جواز الطعن على الحكم الصادر برفض تعيين المحكم . علة ذلك . م 17 ق التحكيم .

القاعدة

" حظر الطعن على حكم تعيين المحكم " اقتصاره حسب صريح عبارة النص فى المادة 17 من قانون التحكيم على قرار المحكمة المختصة باختيار المحكم ولا يتسع إلى الحكم الصادر برفض طلب تعيين المحكم الذى يظل قابلاً للطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتعيين محكم عن الشركة الطاعنة بعد أن رفضت محكمة أول درجة إجابة المطعون ضدها إلى هذا الطلب ، وكانت إجراءات تعيينه لا بطلان فيها ، ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون غير جائز .

نص الحكم — معاينة

جلسة 18 من فبراير سنة 2015 برئاسة السيد القـاضى / محمـــد حســـن العبـادى نائب رئيــــس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد اللطيف مــوميه، مصطفى ثابت عبد العال، عـمـر السعيـد غانم نواب رئيس المحكمة وحمادة عبد الحفيظ إبراهيم . ( 45 ) الطعن رقم 5211 لسنة 78 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . الأسباب المتعلقة بالنظام العام . جواز إثارتها من النيابة أو المحكمة من تلقاء نفسها . (2) حكم " الطعن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا