شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة ". حكم " عيوب الدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ". عقد " تحديد نطاق العقد " " تفسير العقد " " أثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ". محكمة الموضوع " سلطتها من تفسير العقود " " سلطتها فى تفسير نية المتعاقدين ".

الطعن
رقم ۱۹۲۰ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۳/۲۱⁩

الموجز

الوضوح . مقصوده . وضوح الإرادة لا اللفظ .

القاعدة

أن يلتزم (القاضي) بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين وأن المقصود بالوضوح في هذا المقام وضوح الإدارة لا اللفظ. .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقــض

دائرة " الأحد" (ج) المدنية

الطعن رقم 1920 لسنة 76 القضائية

جلسة الأحد الموافق 21 من مارس سنة 2021

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صفوت، هشام محمد عمر،

عبد الله عبد المنعم عبد الله ومصطفى حسين مصطفى " نواب رئيس المحكمة "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1-4) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة فى تمثيلها أمام الغير ". حق " حق التقاضى ". دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : اختصام صاحب الصفة الحقيقى فى الدعوى ". ملكية " ملكية المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة ". نقض " الخصوم فى الطعن ". نيابة " نيابة قانونية ".

(1) الاختصام فى الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة.

(2) الأشخاص الاعتبارية. ماهيتها. الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية لها حق اتقاضى ونائب يعبر عن إرادتها. المادتان 52/1، 53 مدنى.

(3) المحافظ فى دائرة اختصاصه . الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق . تمثيله للمحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير. المواد 4، 26، 27ق 43لسنة1979 المعدل بق 50 لسنة 1981 .

(4) محافظ بورسعيد يمثل محافظته فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وأنزعة . الطاعنون – عدا الأول - بصفاتهم تابعين له . عدم جواز تمثيلهم للمحافظة أمام القضاء . اختصامهم فى الطعن . اختصاماً لغير ذى صفة . وجوب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم لرفعه من غير ذى صفة .

(5-8) بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة ". حكم " عيوب الدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ". عقد " تحديد نطاق العقد " " تفسير العقد " " أثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ". محكمة الموضوع " سلطتها من تفسير العقود " " سلطتها فى تفسير نية المتعاقدين ".

(5) العقد قانون العاقدين . الخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون امتناع أى من طرفيه نقضه أو تعديله وعلى القاضى مثل ذلك . مؤداه . التزام الأخير بعبارات العقد الواضحة وعدم جواز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها . علة ذلك . المادتان 147/1 ، 150 مدنى .

(6) الوضوح . مقصوده . وضوح الإرادة لا اللفظ .

(7) محكمة الموضوع . التزامها فى تفسير المحررات بما تفيده عبارة المحرر دون غيرها من عبارات وفى مجموعها . أثره . خضوعها لرقابة محكمة النقض .

(8) النص فى عقد تمليك وحدة الإسكان الاقتصادى محل التداعى المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم على اعتبار القرض المبرم بين محافظة بورسعيد و بنك الاستثمار القومى لتمويل بنائها يدخل وفائدته ضمن التكلفة الفعلية لهذه الوحدات . مؤداه . انصراف نية أطراف تلك العقود على تحمل المطعون ضدهم لفوائد البنك الخاصة بوحدته المتعاقد عليها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . وعدم احتسابه فوائد قرض بنك الاستثمار القومى وقضاءه بتخفيض الأقساط الشهرية المستحقة على المطعون ضدهم على هذا الأساس . مخالفة القانون و خطأ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه - لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة .

2- المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادتين 52/1 ، 53 من القانون المدنى أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القـــانون الشخصية الاعتبارية ويكون لها حق التقاضى ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها.

3- المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المواد 4 ، 26 ، 27 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير .

4- إذ كان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول التكلفة الفعلية للوحدة السكنية موضوع الدعوى وقيمة أقساطها الشهرية المستحقة على المطعون ضدهم لمحافظة بورسعيد فإن الطاعن الأول بصفته - المحافظ - يكون هو دون غيره الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من أقضية، وكان الطاعنون بصفاتهم - عدا الأول - تابعين للأخير بصفته ولا يمثلون المحافظة أمام القضاء مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهم لرفعه من غير ذي صفة .

5- المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادتين 147 ، 150 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ، ويمتنع على أىٍ من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ،كما يمتنع ذلك على القاضي.

6-المقرر- في قضاء محكمة النقض -أن يلتزم (القاضي) بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين وأن المقصود بالوضوح في هذا المقام وضوح الإدارة لا اللفظ.

7- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض.

8-إذا كان البين من الأوراق أنه تم الاتفاق بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم على تحديد ثمن الوحدة المباعة لهم على أساس تكلفة المباني الفعلية دون الأرض وأن يلتزم مشتريها بسداد مبلغ 10% من الثمن نقداً ويقسم الباقى بدون فوائد على أقساط شهرية لمدة ثلاثين عاماً وأنه نص بعقود التمليك الموقعة منهم على اعتبار قرض بنك الاستثمار الممنوح للطاعن الأول بصفته لتمويل بنائها وفوائده داخلة ضمن تكلفه الإنشاء الفعلية لها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ولم يحتسب ضمن ثمن الوحدات محل النزاع فوائد القرض المشار إليه رغم اتجاه إرادة المتعاقدين لاعتبارها ضمن تكلفه الإنشاء الفعلية وقضى بتخفيض الأقساط الشهرية المستحقة على المطعون ضدهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ مصطفى حسين مصطفى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة :

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم 1198 لسنة 2004 مدنى بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم باحتساب القسط الشهرى للوحدات السكينة على أساس التكلفة الفعلية بعد خصم المدفوع مقدماً وتقسيط الباقى على ثلاثين سنة بدون فوائد حسبما جاء بتقرير الخبير المنتدب المودع ملف الدعوى وقالوا بياناً لذلك أنهم تعاقدوا مع الطاعن الأول بصفته لشراء وحدات سكينة بسعر التكلفة إلا أنه تبين لهم أن سعر الوحدات مغالى فيه فتقدموا بالطلب رقم 48 لسنة 2004 إلى لجنة فض المنازعات لاحتساب قيمة الوحدة السكنية على أساس تكلفتها الفعلية وبدون فوائد إلا أنها رفضت الطلب ومن ثم فقد أقاموا الدعوى . وبتاريخ 27/12/2004 حكمت المحكمة باحتساب التكلفة الفعلية لوحدات المطعون ضدهم أولاً وبرفضه للباقين . استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 273 لسنة 46 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد " كما استأنفه المطعون ضدهم بالبند ثانياً أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 277 لسنة 46 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول للارتباط وبتاريخ 27/12/2005 قضت في الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلباتهم. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيهما الـرأي بنقضــه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة ، وكان مفاد نص المادتين 52/1 ، 53 من القانون المدنى أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية ويكون لها حق التقاضى ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها ، وكان مفاد نص المواد 4 ، 26 ، 27 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير ، وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول التكلفة الفعلية للوحدة السكنية موضوع الدعوى وقيمة أقساطها الشهرية المستحقة على المطعون ضدهم لمحافظة بورسعيد فإن الطاعن الأول بصفته - المحافظ - يكون هو دون غيره الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من أقضية ، وكان الطاعنون بصفاتهم - عدا الأول - تابعين للأخير بصفته ولا يمثلون المحافظة أمام القضاء مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهم لرفعه من غير ذي صفة .

وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن الأول بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الوحدات السكنية محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل في حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدة والتي يتحمل تكلفتها المطعون ضدهم دون تحقيق نسبة ربح وذلك وفقاً لبنود التعاقد المبرم بينهم، إلا أن الحكم المطعون فيه استبعد هذا القرض وفوائده من حساب القسط الشهرى لوحدات النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن مفاد نص المادتين 147 ، 150 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ، ويمتنع على أىٍ من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضي ، وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ولا يلتزم القاضي بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ، والمقصود بالوضوح في هذا المقام وضوح الإدارة لا اللفظ ، كما أنه لا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر ، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أنه تم الاتفاق بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم على تحديد ثمن الوحدة المباعة لهم على أساس تكلفة المباني الفعلية دون الأرض وأن يلتزم مشتريها بسداد مبلغ 10% من الثمن نقداً ويقسم الباقى بدون فوائد على أقساط شهرية لمدة ثلاثين عاماً وأنه نص بعقود التمليك الموقعة منهم على اعتبار قرض بنك الاستثمار الممنوح للطاعن الأول بصفته لتمويل بنائها وفوائده داخلة ضمن تكلفه الإنشاء الفعلية لها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ولم يحتسب ضمن ثمن الوحدات محل النزاع فوائد القرض المشار إليه رغم اتجاه إرادة المتعاقدين لاعتبارها ضمن تكلفه الإنشاء الفعلية وقضى بتخفيض الأقساط الشهرية المستحقة على المطعون ضدهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستنافين رقمي 273، 277 لسنة 46 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .

لـــــذلـك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات وحكمت في موضوع

الاستنافين رقمي 273 ، 277 لسنة 46 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت المستأنف ضدهم في الاستئناف الأول والمستأنفين في الاستئناف الثاني بالمصاريف عن الدرجتين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا