شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أسباب الطعن: السبب المفتقر للدليل ".

الطعن
رقم ۱۸۸۳ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۳/۲۱⁩

الموجز

التزام الخصوم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون. التخلف عن ذلك. طعن مفتقر إلى دليله.

القاعدة

أن أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون، كما يجب على الطاعن أن يقدم المستندات الدالة على طعنه وإلا كان غير مقبول لافتقاره إلى الدليل.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقــض

دائرة " الأحد" (ج) المدنية

الطعن رقم 1883 لسنة 72 القضائية

جلسة الأحد الموافق 21 من مارس سنة 2021

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صفوت، هشام محمد عمر،

عبد الله عبد المنعم عبد الله و مصطفى حسين مصطفى " نواب رئيس المحكمة "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام: وحدات الحكم المحلى: صاحب الصفة فى تمثيلها أمام الغير ". حق " حق التقاضى ". دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة: اختصام صاحب الصفة الحقيقى فى الدعوى ". نقض " شروط قبول الطعن: الصفة فى الطعن بالنقض: تمثيل المحافظ لمحافظته فى خصومة الطعن بالنقض ".

(1) وحدات الحكم المحلى. ماهيتها. المحافظات والمراكز والمدن ولكل منها شخصية اعتبارية. لكل وحدة رئيس يمثلها أمام القضاء والغير. المحافظ. صاحب الصفة فى تمثيل الجهات الإدارية بالمحافظة والتعامل مع الغير. مؤداه. اعتبار الطاعنان الأول محافظ بورسعيد والثالث رئيس حي المناخ صاحبي الصفة دون المطعون ضدهما الثاني والأخير م 1، 4 من ق 43 لسنة 1979 المعدل بق 50 لسنة 1981.

(2-3) نقض " أسباب الطعن: السبب المفتقر للدليل ".

(2) التزام الخصوم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون. التخلف عن ذلك. طعن مفتقر إلى دليله.

(3) تمسك الطاعنان بصفتيهما ببنود العقد باعتباره شريعة المتعاقدين وعدم تقديمهما لتلك العقود. مؤداه أن النعي عارٍ عن الدليل. أثره. عدم قبول الطعن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أن النص في المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلى الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن وحدات الحكم المحلى هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ، وأن النص فى المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء في مواجهة الغير، وكان الطاعنان الأول والثالث هما اللذان يتمتعان بالشخصية الاعتبارية دون الثاني والأخير بصفتيهما ومن ثم يضحى الطعن المرفوع منهما غير مقبول .

2- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون، كما يجب على الطاعن أن يقدم المستندات الدالة على طعنه وإلا كان غير مقبول لافتقاره إلى الدليل.

3- إذا كان الطاعنان بصفتيهما قد تمسكا بوجهي النعي أن عقود البيع المبرمة مع المطعون ضدهم قد جاءت بنودها بتحملهم فائدة قرض بنك الاستثمار في خمس ثمن الوحدة المبيعة فتكون الأعباء المالية وفقاً لما جاء بالعقود باعتبارها شريعة المتعاقدين إلا أنهما لم يقدما رفق الطعن عقود البيع المنوه عنها لتقف المحكمة على صحة النعي وما إذا كانت تلك العقود قد شمل بنودها البند الخاص بتحمل المطعون ضدهم فائدة قرض بنك الاستثمار من عدمه ومن ثم يضحى ما ينعى به الطاعنان بصفتيهما أياً كان وجه الرأي فيه عارياً عن الدليل ويكون الطعن على هذا النحو غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ عبد الله عبد المنعم " نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة :

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1604 لسنة 2000 مدنى بورسعيد الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بندب خبير لحساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل التداعي وحساب القسط الشهري بعد خصم المدفوع مقدماً وتقسيط الباقي على ثلاثين عاماً دون فائدة . وقالوا بياناً لذلك أنهم تعاقدوا مع الطاعن الأول بصفته على شراء وحدة سكنية لكل فرد باعتبارها من المساكن الاقتصادية ينطبق عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 ، إلا أنهم فوجئوا عقب تعاقدهم بمطالبتهم بأقساط مختلفة تفوق قيمة القسط الحقيقي ، ومن ثم أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات، استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية" مأمورية بورسعيد " بالاستئناف رقم 755 لسنة 42 ق وبتاريخ 23/1/2002 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والأخير بصفتيهما لرفعه من غير ذي صفة، فلما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلى الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن وحدات الحكم المحلى هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتباريــة، وأن النص فى المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء في مواجهة الغير، وكان الطاعنان الأول والثالث هما اللذان يتمتعان بالشخصية الاعتبارية دون الثاني والأخير بصفتيهما ومن ثم يضحى الطعن المرفوع منهما غير مقبول .

وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى بهما الطاعنان الأول والثالث بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويقولان بياناً لذلك ، أن العقود المبرمة مع المطعون ضدهم قد جاء في بنودها بتحملهم فائدة القرض الممنوح من بنك الاستثمار للمساهمة في بناء تلك المساكن الاقتصادية وقد شملت العقود المبرمة معهم بندًا تمهيدياً يفيد تحملهم تلك الأعباء إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف ما نص عليه القانون باعتبار العقد شريعة المتعاقدين على سند من خضوع تلك المساكن لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 رغم أن ذلك القرار قد جاوز حدود التعويض الممنوح له بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون ، كما يجب على الطاعن أن يقدم المستندات الدالة على طعنه وإلا كان غير مقبول لافتقاره إلى الدليل . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان بصفتيهما قد تمسكا بوجهي النعى أن عقود البيع المبرمة مع المطعون ضدهم قد جاءت بنودها بتحملهم فائدة قرض بنك الاستثمار في خمس ثمن الوحدة المبيعة فتكون الأعباء المالية وفقاً لما جاء بالعقود باعتبارها شريعة المتعاقدين إلا أنهما لم يقدما رفق الطعن عقود البيع المنوه عنها لتقف المحكمة على صحة النعي وما إذا كانت تلك العقود قد شمل بنودها البند الخاص بتحمل المطعون ضدهم فائدة قرض بنك الاستثمار من عدمه ومن ثم يضحى ما ينعى به الطاعنان بصفتيهما أياً كان وجه الرأي فيه عارياً عن الدليل ويكون الطعن على هذا النحو غير مقبول .

لـــــذلـك

حكمت المحكمة ، بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين الأول والثالث بصفتيهما المصروفات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا