شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إجازات : الإجازة السنوية " " المقابل النقدى للإجازات : إعارة العامل " .

الطعن
رقم ۷٦۰٦ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰۲/۱۱⁩
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
٤۲

الموجز

الإجازة السنوية . ماهيتها . غايتها . استعادة العامل لنشاطه وتجديد قواه المادية والمعنوية . التزام صاحب العمل بالتعويض عنها إذا رفض الترخيص له بها رغم طلبها .

القاعدة

إذ كانت الإجازة السنوية حق أوجبه المشرع سنوياً للعامل لاستعادة نشاطه وتجديد قواه المادية والمعنوية ، فإذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص بها رغم طلبها ، فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها القانون ولزمه تعويض العامل عنه .

نص الحكم — معاينة

جلسة 11 من فبراير سنة 2015 برئاسة السيد القاضى/ إسماعيل عبـد السميـع نـائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة/ هشـام قنديل، الدسوقى أحمد الخولــــى، محمد الإتـربـى وطـارق تميـرك نـواب رئـيس المحــكمة .  ( 42 ) الطعن رقم 7606 لسنة 83 القضائية (1، 2) عمل " إجازات : الإجازة السنوية " " المقابل النقدى للإجازات : إعارة العامل " . (1) الإجازة السنوية . ماهيتها . غايتها . استعادة العامل لنشاطه وتجديد قواه المادية والمعنوية . التزام صاحب العمل بالتعويض عنها إذا…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا