عمل " إجازات : الإجازة السنوية " " المقابل النقدى للإجازات : إعارة العامل " .
الموجز
الإجازة السنوية . ماهيتها . غايتها . استعادة العامل لنشاطه وتجديد قواه المادية والمعنوية . التزام صاحب العمل بالتعويض عنها إذا رفض الترخيص له بها رغم طلبها .
القاعدة
إذ كانت الإجازة السنوية حق أوجبه المشرع سنوياً للعامل لاستعادة نشاطه وتجديد قواه المادية والمعنوية ، فإذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص بها رغم طلبها ، فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها القانون ولزمه تعويض العامل عنه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من فبراير سنة 2015 برئاسة السيد القاضى/ إسماعيل عبـد السميـع نـائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة/ هشـام قنديل، الدسوقى أحمد الخولــــى، محمد الإتـربـى وطـارق تميـرك نـواب رئـيس المحــكمة . ( 42 ) الطعن رقم 7606 لسنة 83 القضائية (1، 2) عمل " إجازات : الإجازة السنوية " " المقابل النقدى للإجازات : إعارة العامل " . (1) الإجازة السنوية . ماهيتها . غايتها . استعادة العامل لنشاطه وتجديد قواه المادية والمعنوية . التزام صاحب العمل بالتعويض عنها إذا…

