ملكية " أملاك الدولة الخاصة " .
الموجز
تمسك الطاعنين بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده الأول قام بسداد مقابل انتفاع عن العين محل النزاع باعتبارها من أملاك الدولة الخاصة واعتباره نزولاً عن التقادم المكسب لملكيتها . دفع الأخير بأن سداده مقابل الانتفاع كان بدون وجه حق وتحت إكراه وتهديد بتوقيع حجز إدارى عليه . قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع متحجباً عن الرد على دفاع الطاعنين والمطعون ضده . خطأ .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده الأول قام بسداد مقابل انتفاع عن العين محل النزاع باعتبارها من أملاك الدولة الخاصة ، وهو ما يُعد نزولاً عن التقادم المكسب لملكيتها ، وكان المطعون ضده الأول قد قام بسداد مقابل الانتفاع بقسائم السداد أرقام ... فى 1/8/2001 ، ... فى 30/3/2003 ، ... فى 16/12/2003 مقرراً أن تحصيل هذه المبالغ كان بدون وجه حق وجاء تحت إكراه وتهديد بتوقيع حجز إدارى ، فإن الحكم المطعون فيه لم يمحص ما تمسك به الطاعنون ودفاع المطعون ضده ، ولم يعط هذا أو ذاك حقه فى البحث وصولاً إلى وجه الحق فى الدعوى ، وقعد الحكم عن بحث وتمحيص مؤدى دفاع الطاعنين بخصوص الصفة واستظهار طبيعة الأرض موضع النزاع الصحراوية والجهة القائمة على استغلالها والتصرف فيها ، وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من فبراير سنة 2015 برئاسة السيــــد القاضـى / فـتحى محمــد حنضـــل نائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية الســادة القضـــــاة / أحــمـــد فــراج، على كمونة، طـارق خشـبة وصــالــح مــصـطــفــى نـواب رئيس المحكـمة . ( 38 ) الطعن رقم 12683 لسنة 75 القضائية (1 - 3) أموال " أموال الدولة الخاصة " . حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب " . دعوى " الدفاع فى الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " . ملكية " بعض صور الملكية :…

