فوائد " استحقاق الفوائد: بدء سريانها".
الموجز
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. م 226 مدنى. المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار. أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير.
القاعدة
أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة، عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التي لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون مقدراه قائما علي أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير.

